الحر العاملي
196
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
فيتّخذها ، قال : لا بأس . [ 6 ] وسئل عليه السلام عن رجل اشترى امرأة رجل من أهل الشرك يتّخذها ، فقال : لا بأس . [ 7 ] وسئل الرضا عليه السلام عن سبي الديلم يسرق بعضهم من بعض ، ويغير المسلمون عليهم بلا إمام ، قال : إذا أقرّوا لهم بالرقّ ، فلا بأس بشرائهم . [ 8 ] وسئل عليه السلام عن أهل الذمّة أصابهم جوع ، فأتاه رجل بولده فقال : هذا لك أطعمه وهو لك عبد ، فقال : لا تبتع حرّا فإنّه لا يصلح لك ، ولا من أهل الذمّة . الثاني : فيمن يملك من المحرّمات بالنسب أو الرضاع ومن لا يملك ويأتي في الرضاع والعتق [ 9 ] وقال الصادق عليه السلام : إذا ملك الرجل والدية ، أو أخته ، أو عمّته ، أو خالته ، أو بنت أخيه ، أو بنت أخته وذكر أهل هذه الآية من النساء ، عتقوا جميعا ، ويملك عمّه ، وابن أخيه ، وابن أخته ، والخال ، ولا يملك ( 1 ) أمّه من الرضاعة ، ولا أخته ، ولا عمّته ، ولا خالته إذا ملكن عتقن ، وقال : ما يحرم من النسب فإنّه يحرم من الرضاع ، وقال : يملك الذكور ما خلا والدا وولدا ، ولا يملك من النساء ذات رحم محرم ( 1 ) . [ 10 ] وسئل عليه السلام عن امرأة أرضعت ابن جاريتها ، فقال : تعتقه . [ 11 ] وروي : النهي عن بيع ذوي الأرحام واستخدامهم . وحمل على ما مرّ ،
--> [ 6 ] الوسائل 13 : 28 / 3 . [ 7 ] الوسائل 13 : 27 / 3 . [ 8 ] الوسائل 13 : 28 / 1 . [ 9 ] الوسائل 13 : 29 / 1 . ( 1 ) ش : لا يملك . ( 1 ) ش : ذات محرم . [ 10 ] الوسائل 13 : 29 / 3 . [ 11 ] الوسائل 13 : 30 / 6 .